responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 200
وإن كَانَ من نذر قضى عِنْدَ الصَّوْم
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ يقضى عنه الصَّوْم فِي كليهما
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أما النذر فَإِنَّهُ يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أمر أن يقضي رَمَضَان لَيْسَ فيه عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء فمن قَالَ: يقضى عنه جعله قياسا عَلَى حَدِيْث النَّبِيّ صلى اله عَلَيْهِ وسلم فِي النذر ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ فرق بينهما فقَالَ يقضى عنه فِي النذر ويطعم عنه فِي رَمَضَان

[من أكل أو شرب ناسيًا]
70- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصائم إن أكل فِي شهر رَمَضَان ناسيا أَوْ جامع أَوْ شرب فلا قضاء عَلَيْهِ وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وغيرهم إِلَّا مَالك

اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء المؤلف : المروزي، محمد بن نصر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست